وكذا لو قلنا بأن
المراد منها الزنا أو ما يوجب الحد ، بل لعل القول بجواز الإكراه لها بما لا يجوز
له قبل الفاحشة من سائر أفراد الظلم حتى تفدي نفسها من المستنكرات.
فالأولى أن يقال :
إن المراد جواز إكراه المرأة الكارهة لزوجها التي هي موضوع الخلع إذا جاءت بالفاحشة
، وهي نشوزها وخروجها عن طاعته ، لكراهتها له بالتضييق عليها من الهجر وقطع النفقة
وغير ذلك مما هو جائز لها حتى تفدي نفسها منه بما يشاء منها ، وهو في الحقيقة ليس
إكراها بما لا يجوز له ، بل هو إكراه بحق فتأمل جيدا ، فان المقام غير محرر في
كلماتهم ، والله العالم.
المسألة (
الرابعة : )
إذا صح الخلع فلا
رجعة له بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل
والنصوص المستفيضة أو المتواترة التي منها قول الرضا عليهالسلام في صحيح ابن بزيع
[١] « تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » وفي
ذيل صحيح ابن سنان المروي في المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم [٢] « لا رجعة للزوج
على المختلعة ، ولا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة ، فيرد عليها ما أخذ منها » بل ومفهوم موثق أبي
العباس [٣] عن الصادق عليهالسلام « المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعن في
بضعك » وغيرها من النصوص [٤] الصريحة والظاهرة ، وإنما ذكرنا هذه خاصة منها لجمعها بين
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩.
[٢] و (٣) و (٤)
الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤ ـ ٣ ـ ٠ ـ.