responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 62

أحكاما.

وكذا لو قلنا بأن المراد منها الزنا أو ما يوجب الحد ، بل لعل القول بجواز الإكراه لها بما لا يجوز له قبل الفاحشة من سائر أفراد الظلم حتى تفدي نفسها من المستنكرات.

فالأولى أن يقال : إن المراد جواز إكراه المرأة الكارهة لزوجها التي هي موضوع الخلع إذا جاءت بالفاحشة ، وهي نشوزها وخروجها عن طاعته ، لكراهتها له بالتضييق عليها من الهجر وقطع النفقة وغير ذلك مما هو جائز لها حتى تفدي نفسها منه بما يشاء منها ، وهو في الحقيقة ليس إكراها بما لا يجوز له ، بل هو إكراه بحق فتأمل جيدا ، فان المقام غير محرر في كلماتهم ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

إذا صح الخلع فلا رجعة له بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة التي منها‌ قول الرضا عليه‌السلام في صحيح ابن بزيع [١] « تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » ‌وفي ذيل صحيح ابن سنان المروي في المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم [٢] « لا رجعة للزوج على المختلعة ، ولا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة ، فيرد عليها ما أخذ منها » ‌بل ومفهوم‌ موثق أبي العباس [٣] عن الصادق عليه‌السلام « المختلعة إن رجعت في شي‌ء من الصلح يقول : لأرجعن في بضعك » ‌وغيرها من النصوص [٤] الصريحة والظاهرة ، وإنما ذكرنا هذه خاصة منها لجمعها بين‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩.

[٢] و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤ ـ ٣ ـ ٠ ـ.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست