responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 38

الفداء ، فيتدارك بما عرفت.

وكيف كان ف يصح ال بذل من المكاتبة المطلقة ولو من المال الذي في يدها ولا اعتراض للمولى عليها بلا خلاف أجده ، نعم أشكله في المسالك وتبعه غيره بما يأتي في بحث المكاتبة من عدم جواز التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه ، من غير فرق بين المكاتب المطلق والمشروط.

ويدفعه بعد تسليمه أنه يمكن فرض المقام كذلك ولو بإرادة التكسب بالعقد المنقطع مثلا وفرضه أيضا بأن المبذول مهر المثل فأقل بناء على عدم جواز تكسبها بالأزيد ، إذ المراد أن المكاتبة غير الأمة بالنسبة إلى ذلك. فمن الغريب قوله بعد ذلك : « ولو قيل بأن اختلاع المكاتبة مطلقا كاختلاع الأمة كان وجها ، لكن لا أعلم به قائلا من أصحابنا ، فينبغي التوقف إلى أن يظهر الحال أو وجه الفرق الذي ادعوه » ضرورة كفاية ما ذكرناه فرقا.

نعم قد يناقش فيما جعله واضحا ـ من قوله وأما المشروطة فكالقن معللا بأنها لا تخلص من محض الرق إلا بأداء جميع المال ، فهي قبله بحكم القن ـ بأن ذلك إذا كان منها للتكسب على الوجه الذي فرضناه يتجه جوازه أيضا وستعرف تحقيق الحال في ذلك في بحث المكاتبة إنشاء الله.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست