إلى الافتداء بمهر
المثل كانصراف إطلاق الأمر بالشراء إلى قيمة المثل ، ويكون في ذمة السيد لا في
كسبها إن كانت ذات كسب ، ولا في خصوص ما في يدها من مال السيد ، كما تقدم تحقيق
ذلك في محله.
ولو بذلت زيادة
عنه قيل : يصح الخلع ولكن تكون الزيادة لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار
وأما مقدار مهر المثل فعلى السيد للاذن ، ولكن قد يناقش بمنع حصول الاذن بمهر
المثل في الفرض ، لظهور إذنه بكونه الفدية لا بعضها ، ولعله لذا نسبه المصنف إلى
القيل مشعرا بتمريضه ، لأن المتجه حينئذ كون الجميع في ذمتها ، وذلك لأنه لا خلاف
ولا إشكال عندهم في أنها تتبع بأصل البذل مع عدم الاذن بعد العتق واليسار ، وهذا
منه ، فتأمل جيدا.
ولو بذلت عينا من
أعيان سيدها فأجاز المولى صح الخلع والبذل كما لو أذن ابتداء وإلا صح الخلع دون
البذل ، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق واليسار ، لكونه حينئذ كما لو ظهر
مستحقا ، وهو مؤيد لما قلناه من أن المقام ليس من المعاوضات وإلا كان المتجه
الفساد لعدم الإجازة.
وظاهر المصنف
وغيره هنا عدم الفرق بين علمه بالحال وجهله ، وهو كذلك لما عرفت من إمكان تدارك
الفدائية بالإبدال ، كما ذكرناه غير مرة.
ولو بذل سيدها
رقبتها ففي صحة الخلع والالتزام بالمثل أو القيمة أو بطلان الخلع وجهان ، اختار
ثانيهما في المسالك ، وأما احتمال الصحة فلم أجد من احتمله ، ولعله لمنافاة الطلاق
والملكية اللذين هما أثر الخلع على وجه لا يتحد زمانهما ، مثل الزوجية والملكية
فيما لو تزوجها في أن شراء وكيله لها مثلا بخلاف شراء الزوجة المسبب للملك المزيل
للزوجية.
ونحوه بذل رقبة
زوجته في خلع زوجته الآخرى ، فإنه جائز ، ولكن بناء على ما ذكرنا من عدم المعاوضة
في المقام وعدم التقييد في قصد الطلاق يتجه حينئذ الصحة والالتزام بتدارك الفداء
لا البطلان ، كما سمعته في نظائره ، إذ أقصاه تعذر