العنوان
الصفحة
أشهر
٣٠٩
حين الايلاء
٣٢٧
المسألة الثانية :
المسألة السابعة :
مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر
٣١١
الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما
٣٢٩
فروع :
المسألة الثامنة :
الأول لو اختلفا في انقضاء المدة
٣١٨
في فئة القادر وفئة العاجز
٣٣٠
الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء
المسألة التاسعة :
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة
٣٢٠
إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها
٣٣١
الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم
المسألة العاشرة :
الخامس إذا ظاهر ثم آلى
إذا قال لأربع : والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال
٣٣٢
السادس إذا آلى ثم ارتد
٣٢٢
المسألة الحادية عشرة :
المسألة الثالثة :
إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة
٣٣٩
إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة
٣٢٣
المسألة الثانية عشرة :
المسألة الرابعة :
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
٣٤١
إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
٣٢٤
المسألة الثالثة عشرة :
المسألة الخامسة :
إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة
٣٤٤
إذا ادعى الإصابة فأنكرت
٣٢٦
فهرس الکتاب
٣٤٦
المسألة السادسة :
المدة المضروبة بعد الترافع لامن