responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 341

المسألة ( الثانية عشرة : )

لا تكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان المحلوف عليه واحدا والزمان واحدا كأن يقول : « والله لا وطأتك والله لا وطأتك » أو يقول : « أبدا » فيهما أو « خمسة أشهر » فيهما ، لأن اليمين مبالغة في المحلوف عليه وإنما تغايرها بتغاير المحلوف عليه ، فإذا كررها على محلوف عليه واحد فإنما زاد في التأكيد والمبالغة ، ولا يجدي قصد المغايرة ، والأصل البراءة من التكرير ، ولأنه يصدق الإيلاء بالواحد والمتعدد على السواء ، والعمدة الإجماع إن تم ، كما عساه يظهر من نسبته إلى ظاهر الأصحاب في المسالك ، وإلا فلا يخلو من نظر مع الإطلاق أو قصد التأسيس ، لأصالة عدم التداخل بعد ظهور تعدد السبب بتعدد اليمين ، ومنه يظهر الحال في اليمين غير الإيلاء ، اللهم إلا أن يقال : إن التأكيد لازم لتكراره ، قصده أو لم يقصده ، لأنه كتكرار الاخبار بالجملة الواحدة ، فإن اليمين لم يخرج عن الخطابات.

نعم لو قال : والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا وطأتك ستة أشهر أو دائما فهما إيلاءان وكذا لو قال : « والله لا وطأتك خمسة أشهر والله لا وطأتك سنة » وإن تداخلا في الخمسة وانفرد الثاني بباقي السنة كما في كشف اللثام ، قال : « فيتربص به أربعة أشهر فإن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلا ، وليس عليه بالفئة إلا كفارة واحدة ، وإن دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني ، وإن طلق ثم راجع أو جدد العقد عليها وأبطلنا مدة التربص‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست