أنه متعلق الإيلاء
، بل أقصاه أنه مراعى بوطء الرابعة وعدمه ، ودعوى أن وطء الثلاث شرط لتحقق متعلق
اليمين بوطء الرابعة لا أنه من متعلقة ممنوعة ، ضرورة عدم كونها مصداقا ، بل لا
فرق بين وطئها ووطء الأولى في ذلك ، وإنما تحقق بها المصداق الذي هو وطؤها ووطء
غيرها ، فتأمل فإنه دقيق.
بل لأن ذلك وإن
انكشف به الإثم في وطء الأولى إلا أنه لا يترتب عليه حكم الإيلاء ، ضرورة أن الإثم
المزبور قد كان من جهة أن وطء الأولى جزء من مفهوم وطء المجموع الذي هو متعلق
الإيلاء ، لا أنه من حيث كونه نفسه متعلقا للإيلاء ، والمتيقن من الأدلة أن
الإيلاء الثاني لا الأول ، ضرورة مخالفته الأصل ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن
، بل إن لم يكن إجماعا أمكن منع ترتب حكم الإيلاء إذا كان متعلقة المجموع بالمعنى
المزبور ، فان المجموع من حيث كونه كذلك ليس زوجة وليس من النساء اللذين هما
ونحوهما عنوان حكم الإيلاء ، كما تقدم نظير ذلك في الطلاق والظهار ، حيث يكون
متعلقهما المجموع بالمعنى المزبور ، فلاحظ وتأمل ، فإني لم أجده محررا في كلام أحد
من الأصحاب.
بل منه ينقدح
النظر في كلامهم حتى قول المصنف وغيره جاز له وطء ثلاث منهن ، ويتعلق التحريم في
الرابعة ، ويثبت الإيلاء ، ولها المرافعة ، ويضرب لها المدة ، ثم تقفه بعد المدة
إذ قد عرفت أن الرابعة وغيرها سواء في مصداق المجموعية ، وجواز وطء الثلاث إنما هو
مع عدم وطء الرابعة ، وإلا انكشف تعلق التحريم بالجميع ، وإلا فالرابعة من حيث
نفسها لم يتعلق بوطئها يمين فكيف يثبت لها الإيلاء والمرافعة والضرب والإيقاف ، إذ
هي جزء من مصداق المجموع الذي هو متعلق اليمين ، وكون انكشاف تحقق المصداق يحصل
بوطئها لا يقتضي ترتب الأحكام المزبورة لها.
وكيف كان ف لو
ماتت واحدة منهن قبل الوطء انحلت اليمين بناء على توقف انعقادها على إمكان حصول
الحنث بها والفرض تعذره هنا ،