إذا آلى الحر من
الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء ، وكذا لو آلى العبد من الحرة ثم
اشترته وأعتقته وتزوج بها بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كون العنوان تحريم ما حل
بالزوجية ، فمع فرض انتفائها ينتفي موضوع الحكم وإن عاد بعد ذلك بسبب جديد ، وعوده
بالرجعة بالطلاق إنما هو لبقاء الحل حينئذ بالتزويج السابق.
ومن ذلك يعلم الحل
في المثال الأول بمجرد الشراء ، لأن الوطء بالملك حينئذ ، وهو بسبب جديد غير
التزويج ، فلا يتوقف على العتق والتزويج ، نعم هو كذلك في المثال الأخير ، لأنها
لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها وإن كان التحريم قد زال بالشراء ، لزوال العقد
كما زال بالطلاق وإن لم يفرض تزويجه لها ، وتظهر الفائدة لو وطأها قبل العقد بشبهة
أو حراما ، فإنه لا كفارة ، لزوال حكم الإيلاء لزوال الزوجية ، كما هو واضح.