responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 331

المسألة ( التاسعة )

إذا آلى الحر من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء ، وكذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كون العنوان تحريم ما حل بالزوجية ، فمع فرض انتفائها ينتفي موضوع الحكم وإن عاد بعد ذلك بسبب جديد ، وعوده بالرجعة بالطلاق إنما هو لبقاء الحل حينئذ بالتزويج السابق.

ومن ذلك يعلم الحل في المثال الأول بمجرد الشراء ، لأن الوطء بالملك حينئذ ، وهو بسبب جديد غير التزويج ، فلا يتوقف على العتق والتزويج ، نعم هو كذلك في المثال الأخير ، لأنها لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها وإن كان التحريم قد زال بالشراء ، لزوال العقد كما زال بالطلاق وإن لم يفرض تزويجه لها ، وتظهر الفائدة لو وطأها قبل العقد بشبهة أو حراما ، فإنه لا كفارة ، لزوال حكم الإيلاء لزوال الزوجية ، كما هو واضح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست