بالنصوص [١] المزبورة
المعتضدة والمنجبرة بما سمعت ، بل قد يدعى انسياق كون ذلك من أعمال السلطان ،
والآية والرواية تعليم لذلك ، نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ونحوها مما
هو ميزان للحكم وكيفية لعمل الحاكم.
المسألة (
السابعة : )
الذميان إذا
ترافعا إلينا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما بمقتضى شرعنا ، لعموم الأدلة
، ولأنهم مكلفون بالفروع ، ولقوله تعالى [٣]( لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ ) وبين ردهما إلى أهل نحلتهما لإقرارهم عليها المقتضي لجواز
الإعراض عنهم في ذلك ، لقوله تعالى [٤]( فَإِنْ جاؤُكَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) ودعوى أنها
منسوخة بقوله تعالى [٥] : ( وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) كما عن بعض العامة لم نقف على شاهد لها ، مع أن النسخ خلاف
الأصل والاعراض عنهم من الحكم بينهم بما أنزل الله ، نعم قد يقال : إن الاعراض
عنهم غير الأمر لهما بالرجوع إلى أهل نحلتهما الذي هو من الباطل ، فلا يؤمر به ،
وإقرارهم عليه غير الأمر بالرجوع إليه.