إذا آلى ثم ارتد
عن غير فطرة مثلا قال الشيخ : لا تحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع بسبب الارتداد
الذي هو فاسخ للنكاح كالطلاق لا بسبب الإيلاء فلا تحتسب مدته من مدة الإيلاء
المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء ، لتضاد المؤثرين المقتضي لتضاد الأثرين
كما لا يحتسب زمان العدة.
والوجه عند المصنف
بل في المسالك نسبته إلى الأكثر الاحتساب ، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع فلا
يكون عذرا ، ويفارق العدة بأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن النكاح لم ينفسخ
والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينفسخ ، ولهذا ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن
رجع في الأولين ، ولكن ذلك كما ترى. ولعله لذا قال الكركي في الحاشية : « وفي
الفرق بحث ».