بل لو فرض عدم
طلاق الزوج لها بعد المدة لم يكن للحاكم طلاقها بلا خلاف أجده فيه ، لأن « الطلاق
بيد من أخذ بالساق » [١] ولفحوى النصوص [٢] الدالة على حبسه
والتضييق عليه ليفيء أو يطلق ، مضافا إلى ظاهر الكتاب [٣] والسنة [٤] أو صريحهما ، وما
في مضمر عثمان [٥] من أنه « إن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو
يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر
، فان أبي فرق بينهما الإمام » كالذي في خبره السابق الآخر [٦] محمول على إرادة
جبر الامام له على ذلك إن لم يفيء ، فما عن مالك والشافعي في أحد قوليه ـ من أن
له ذلك ـ واضح الفساد.
وعلى كل حال ف إذا
رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة ، فإن طلق فقد خرج من حقها ، ويقع الطلاق رجعة (
الطلقة رجعية خ ل ) إن لم يكن ما يقتضي البينونة على الأشهر بل المشهور ، بل لم
يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض ، لأنه الأصل في الطلاق ، ولذا احتاج البائن إلى
سبب يقتضيه ، وللنصوص [٧] التي منها قول الصادق عليهالسلام في حسن يزيد بن معاوية [٨] : « فإذا