responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 314

بل لو فرض عدم طلاق الزوج لها بعد المدة لم يكن للحاكم طلاقها بلا خلاف أجده فيه ، لأن‌ « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [١] ولفحوى النصوص [٢] الدالة على حبسه والتضييق عليه ليفي‌ء أو يطلق ، مضافا إلى ظاهر الكتاب [٣] والسنة [٤] أو صريحهما ، وما في‌ مضمر عثمان [٥] من أنه « إن لم يفي‌ء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، فان أبي فرق بينهما الإمام » ‌كالذي في خبره السابق الآخر [٦] محمول على إرادة جبر الامام له على ذلك إن لم يفي‌ء ، فما عن مالك والشافعي في أحد قوليه ـ من أن له ذلك ـ واضح الفساد.

وعلى كل حال ف إذا رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة ، فإن طلق فقد خرج من حقها ، ويقع الطلاق رجعة ( الطلقة رجعية خ ل ) إن لم يكن ما يقتضي البينونة على الأشهر بل المشهور ، بل لم يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض ، لأنه الأصل في الطلاق ، ولذا احتاج البائن إلى سبب يقتضيه ، وللنصوص [٧] التي منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن يزيد بن معاوية [٨] : « فإذا‌


[١] كنز العمال ج ٥ ص ١٥٥ الرقم ٣١٥١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الإيلاء.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦ و ٢٢٧.

[٤] الوسائل الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الإيلاء.

[٥] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٤ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته. ».

[٦] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٤.

[٧] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ والباب ـ ١٠ ـ منها الحديث ٢.

[٨] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ عن بريد بن معاوية.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست