وكيف كان ف في
وقوعه بالمستمتع بها تردد ، أظهره المنع وفاقا للمشهور إما لتبادر الدائمة من
النساء والزوجة أو لظهور قوله تعالى [١]( وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلاقَ ) بعد قوله ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
) في قبول المولى منها له ، وهو منتف في المستمتع بها ، نحو ما جاء في النص [٢] من الاستدلال على
اعتبار النكاح الدائم في المحلل بقوله تعالى [٣]( فَإِنْ طَلَّقَها ) كما نبهنا عليه
في محله ، فلاحظ وتأمل. ولما قيل : أن لازم صحته جواز مطالبتها بالوطء وهو غير
مستحق للمستمتع بها ، ولأصالة بقاء الحل في موضع النزاع ، ولقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن أبي
يعفور [٤] : « لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها ».
خلافا للمحكي عن
المرتضى من الوقوع بها ، للعموم الذي لا يخصصه عود الضمير إلى بعض المذكورات سابقا
، ومطالبتها مشروطة بالدوام نظرا إلى الغاية ، وهو لا يستلزم عدم وقوعه بدون
المطالبة ، والأصل مقطوع بالإيلاء الثابت بالاية [٥] وهو كما ترى ،
وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح ، فلاحظ.
ويقع بالحرة
والمملوكة كما يقع من الحر والمملوك ، للعموم ، بلا خلاف أجده فيه. ولا في أن
المرافعة إلى المرأة لضرب المدة وكذا إليها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت
أمة ، ولا اعتراض للمولى لأن حق الاستمتاع لها لا لمولاها.
وكذا يقع بالذمية
كما يقع بالمسلمة للعموم ، والله العالم