responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 307

الأمر ( الثالث : )

في المؤلي منها ، ولا خلاف في أنه يشترط فيها أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك بل لعله إجماع ، لعدم اندراج المملوكة في ( نِسائِهِمْ ) [١] وفي الزوجة.

وأن تكون مدخولا بها بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، حتى ممن قال بعدم اعتباره في الظهار ، كالمفيد وسلار وابني زهرة وإدريس ، فإن المحكي عنهم التصريح هنا باعتباره ، نعم في المسالك « وربما قيل به هنا أيضا ، ولكنه نادر » وإن لم نتحققه ، ولعله نظر في النصوص الدالة على ذلك هنا ، كصحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « في غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » وخبر أبي الصباح [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها » ‌وفي‌ خبر آخر [٤] عنه عليه‌السلام « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ، قال : لا إيلاء حتى يدخل بها ، قال : أرأيت لو أن رجلا حلف ألا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أيكون إيلاء؟ ».

لكن قد يقال إن ذلك مناف لما سمعته من المشهور من وقوعه من المجبوب الذي لا يتصور دخول فيه ، مع فرض جبه على وجه لم يبق من الذكر شي‌ء يتحقق به الدخول ، اللهم إلا أن يحمل الدخول في كلامهم هنا على ما يشمل دخول‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام الا أن الموجود في التهذيب ج ٨ ص ٢١ الرقم ٦٥ عن أبى جعفر أو أبى عبد الله عليهما‌السلام.

[٣] و (٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٢ ـ ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست