من الحالف في
الإيلاء ، فيتحقق حينئذ بذلك ، وتكون فئته القول باللسان والعزم على الفعل مع فرض
إمكانه له ، ضرورة أن ذلك فئة مثل هذا المولى الذي فرض تناول الأدلة له ، نعم قد
يقال : إنه وإن سلم كون فئته ذلك لكن لا ريب في عدم تحقق الإضرار الذي اعتبروه
شرطا ، إذ الفرض أنه لإجماع له ، اللهم إلا أن يمنع شرطيته ذلك على وجه ينافي ذلك
، وإنما المراد منها إخراج الحلف لصلاح الولد ونحوه ، لا بحيث يشمل المقام ، ومن
هنا كان المشهور تحقق الإيلاء ، مع أنك قد عرفت الاتفاق على اعتبار الإضرار ، ولا
يمكن ذلك إلا بما قلناه.
وعلى كل حال فما
في المسالك ـ من أن الأصح عدم الإيلاء منه ، لفقد شرط الصحة منه ، وهو مخصص لعموم
الآية ، والفرق بينه وبين المريض توقع زوال عذره دونه ، ومرافعته وصرب المدة له
ليقول باللسان ذلك في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع ، حتى التزم لذلك بطلان
الإيلاء لو عرض الجب في أثنائه ، لاستحالة بقاء اليمين مع استحالة الحنث ، ومجرد
المطالبة باللسان وضرب المدة لذلك قبيح ، كالمجبوب ابتدءا ـ لا يخلو من نظر بعد
الإحاطة بما ذكرناه ، مضافا إلى إمكان منع عدم انعقاد اليمين على الممتنع ،
للإطلاق ، واستحالة الحنث لا ينافي انعقادها.
لكن الانصاف عدم
تحقق الإضرار بالزوجة الذي قد عرفت اعتباره مع الحال المزبور إلا على المساحقة
التي ذكرناها ، فتأمل جيدا. هذا كله المجبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم
الجماع ، وإلا جاز الإيلاء منه بلا خلاف ولا إشكال ، بل في شرح الصيمري الإجماع
عليه.