وعلى كل حال ف لا
يقع الإيلاء إلا في إضرار بلا خلاف أجده في ذلك ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ،
فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء ، وكان كالأيمان قال
الصادق عليهالسلام في خبر السكوني [١] : المنجبر بما عرفت « أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : يا أمير
المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، قال عليهالسلام : ليس في الإصلاح
إيلاء » وقد تقدم ما في صحيح الحلبي [٢] وغيره [٣] من أن « الإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله
لأغيظنك ثم يغاضبها » ونحوه ما في خبر أبي الصباح [٤] « الإيلاء أن
يقول الرجل لامرأته : والله لأغضبنك ولأسوأنك » وفي الخبر أو الصحيح [٥] « إن تركها من
غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول » فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور ،
والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
[٢] و (٥) الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ ـ ٢.
[٣] و (٤) الوسائل
الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإيلاء ـ ٠ ـ ٣.