ولو قال : « لا
جامعتك في دبرك » لم يكن مؤليا لأنه محسن غير مضار ، وكذا لو قال : لا وطأتك في
حيض أو نفاس » أو نحو ذلك.
وهل يشترط تجريد
الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ قولان ، أظهرهما عند المصنف اشتراطه كما عن بني حمزة
وزهرة وإدريس ويحيى بن سعيد والفاضل في أحد قوليه ، فلو علقه بشرط أو زمان متوقع
أو صفة كان لاغيا بل عن الخلاف الاستدلال عليه بالإجماع والأخبار وأصالة البراءة ،
لكن لعل المراد بالأخبار ما سمعته من النصوص [١] المتضمنة لتفسيره منجزا ، وإلا فلم نقف على خبر يدل على
الحكم المزبور بخصوصه ، وبالإجماع أنه إنما وقع مطلقا ، ولا دليل على وقوعه مشروطا
، نعم عن ابن زهرة دعوى الإجماع على اشتراط التجريد ، كما عن ظاهر السرائر.
إلا أن الأقوى مع
ذلك جوازه وفاقا للمحكي عن المبسوط والمختلف ، لما عرفت من عدم تسبيب للشارع في
الإيلاء زائد على تسبيب اليمين المعلوم قبوله للشرط ، وحينئذ فكل ما جاز في مطلق
اليمين يجوز فيه ، بل هو ليس إلا فردا مخصوصا من اليمين ، والنصوص [٢] المزبورة إنما
سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به والمحلوف عليه ، لا غير ذلك مما يشمل
المفروض ، والإجماع المزبور بالمعنى الذي ذكرناه يرجع إلى الاحتياط الذي لا يعارض
الإطلاق.
وأما إجماع ابن
زهرة المعتضد بظاهر السرائر فلم نتحققه ، بل لعل المحقق خلافه ، وكأنه نشأ من توهم
كون الإيلاء كغيره من أفراد الإيقاع المعلوم عدم جواز تعليقه بالإجماع وغيره مما
عرفته سابقا ، كالطلاق ونحوه إلا ما خرج ونحوه.
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ والباب ـ ٩ ـ منها.