responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 300

فرجك وما أشبهه أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل كالنيك ، بناء على اختصاصه بالوطء في القبل دون الدبر أو ما يدل عليه صريحا من نحو ذلك.

والمحتمل الذي هو في المتن كقوله : لا جامعتك ولا وطأتك ، فان قصد به الإيلاء صح ، ولا يقع مع تجرده عن النية ، وفيه أنهما من الصريح عرفا وإن كانا في الأصل للأعم من ذلك ، ولذا اكتفى بالأول منهما في‌ صحيح [١] أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك » ‌وكذا في غيره أيضا ، فالأصح كونه من الألفاظ الصريحة.

أما لو قال : لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة أو لا ساقفتك بمعنى « لا جمعني وإياك سقف » ونحو ذلك من الملاصقة والملامسة والمباشرة مما هو كناية عن المعني المزبور قال في الخلاف : لا يصح به إيلاء وتبعه ابن إدريس والفاضل على ما حكي عنهما ، للأصل وحصر الإيلاء في غير واحد من النصوص [٢] فيما لا يشمل ذلك ، وقال في المبسوط : يقع مع القصد ، وهو حسن بل عن الفاضل في التحرير والتلخيص والمختلف اختياره ، لإطلاق أدلة الإيلاء ، ولحسن يزيد ابن معاوية [٣] « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر » ‌وفي‌ خبر أبي الصباح الكناني [٤] « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغضبنك أو لأسوأنك » وصحيح الحلبي [٥] السابق ، ولما عرفت من أن الإيلاء من اليمين المعلوم انعقاده بذلك ، وهو الأقوى.


[١] و (٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ ـ ٣

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ و ٦ والباب ٩ منها.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ عن بريد بن معاوية.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست