فرجك وما أشبهه أو
يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل كالنيك ، بناء على اختصاصه بالوطء في القبل دون
الدبر أو ما يدل عليه صريحا من نحو ذلك.
والمحتمل الذي هو
في المتن كقوله : لا جامعتك ولا وطأتك ، فان قصد به الإيلاء صح ، ولا يقع مع تجرده
عن النية ، وفيه أنهما من الصريح عرفا وإن كانا في الأصل للأعم من ذلك ، ولذا
اكتفى بالأول منهما في صحيح [١] أبي بصير عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل
لامرأته : والله لا أجامعك » وكذا في غيره أيضا ، فالأصح كونه من الألفاظ
الصريحة.
أما لو قال : لا
جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة أو لا ساقفتك بمعنى « لا جمعني وإياك سقف » ونحو ذلك
من الملاصقة والملامسة والمباشرة مما هو كناية عن المعني المزبور قال في الخلاف :
لا يصح به إيلاء وتبعه ابن إدريس والفاضل على ما حكي عنهما ، للأصل وحصر الإيلاء
في غير واحد من النصوص [٢] فيما لا يشمل ذلك ، وقال في المبسوط : يقع مع القصد ، وهو
حسن بل عن الفاضل في التحرير والتلخيص والمختلف اختياره ، لإطلاق أدلة الإيلاء ،
ولحسن يزيد ابن معاوية [٣] « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع
رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر » وفي خبر أبي الصباح الكناني [٤] « الإيلاء أن
يقول الرجل لامرأته : والله لأغضبنك أو لأسوأنك » وصحيح الحلبي [٥] السابق ، ولما
عرفت من أن الإيلاء من اليمين المعلوم انعقاده بذلك ، وهو الأقوى.
[١] و (٤) الوسائل
الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ ـ ٣
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ و ٦ والباب ٩ منها.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ عن بريد بن معاوية.
[٥] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.