responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 282

المسألة ( الثالثة : )

إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه ، بل يجب عليه الصبر لعدم الفورية ، فلا يتحقق إطلاق ( لَمْ يَجِدْ ) [١] الذي هو شرط الانتقال ، وكذا لو لم توجد الرقبة فعلا ولكن ثمنها موجود وهي مما يتوقع وجودها ، بل عن الشيخ التصريح بوجوب ذلك عليه ولو كان الصبر مما يتضمن المشقة عليه بالتأخير كالظهار لشدة شبق مثلا ، لصدق الوجدان معها.

ولكن في الظهار تردد من ذلك ومن قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ونفي الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها وسقوط كثير من التكاليف بها ، فيتجه حينئذ الانتقال وإن صدق معه اسم الواجد ، كانتقال المكلف إلى التيمم مع وجدان الماء بالمشقة في استعماله مثلا ، بل الأصح ذلك مع فرض بلوغ المشقة حدا يسقط معها التكليف ، كما هو واضح.


[١] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٤ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست