responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 279

الإغضاء عن بعض ما فيه ، خصوصا بعد ملاحظة العتق من علي بن الحسين عليه‌السلام بالضربة الواحدة التي تظلم منها العبد ، وخصوصا بعد التسامح في أمر الندب ، ويمكن القول بتأكد الندب في الفرض الذي ذكره ، بل يزداد تأكدا لو ضربه حد الأحرار ، والله العالم.

( المقصد الرابع )

(في الأحكام المتعلقة بهذا الباب ، وهي مسائل : )

( الاولى : )

من وجب عليه شهران فان صام هلاليين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين بلا خلاف ولا إشكال ، لصدق الامتثال ، فان الشهر حقيقة ما بين الهلالين وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا لما عرفت ، ويكمل الأول ثلاثين من الشهر الثالث ، لانكساره ، فيتعذر اعتبار الهلال فيه ، فيرجع إلى العدد.

وقيل : يتم من الثالث ما فات من الأول لأنه أقرب إلى الشهر الحقيقي ، وقيل : ينكسر الشهران بانكسار الأول لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول ، فيتم من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه ، ويتم الثاني من الذي يليه كذلك.

والأول أشبه عند المصنف وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست