responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 268

اليمين ، ولكن صغيرين بكبير » ‌وفي‌ خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير ».

بل في‌ صحيح يونس بن عبد الرحمن [٢] عن أبي الحسن عليه‌السلام « سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال : كلهم سواء ، ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب » ‌إلا أنه ظاهر في فرد التسليم الذي لا خلاف في اتحادهم فيه ، إنما الكلام في فرد الإشباع اللهم إلا أن يدعى تناول الإعطاء لهما ، إلا أنه كما ترى.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الدليل فيما ذكره المصنف وغيره من أنه لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد الخبران المزبوران ، إلا أن الأول منهما مطلق شامل لصورتي الاجتماع والانفراد ، بل ظاهر الثاني منهما الصورة الأولى ، ومن هنا كان المحكي عن ابن حمزة احتساب الاثنين بواحد مطلقا ، ومال إليه في الرياض ، بل ربما حكي عن الإسكافي والصدوق أيضا ، لكن في كفارة اليمين خاصة وأما في غيرها فيجتزأ بهم مطلقا كالكبار.

لكن قد يقال : إن‌ قوله عليه‌السلام في الصحيح المزبور : « ويتمم » [٣] ظاهر في الاجتزاء بإطعام المسلم وعياله الذين فيهم الكبار والصغار محتسبا بهم من العدد مع القدرة على ذلك ، وكذا فحوى‌ قوله عليه‌السلام : في صحيح الحلبي [٤] : « إن من في البيت يأكل أكثر من المد وأقل » ‌إلى آخره ، مؤيدا ذلك بإطلاق الأدلة‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.

[٢] ذكر صدره في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ١٨ ـ منها الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ ، وهو نقل بالمعنى.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست