بل قد يقال :
اختلاف الأصحاب في ذلك بالنسبة إلى هذا القسم من الكفارة لا الإشباع الذي لا تقدير
فيه بالمد قطعا.
بل لعل عبارة
المتن والقواعد ظاهرة في ذلك ، حيث فرق ، فيهما بين الإطعام والإعطاء ، فاجتزأ
بالثاني بالغالب من قوت البلد ، وأوجب في الأول الإطعام من أوسط ما يطعم أهله
المعلوم إرادة الوجوب التخييري بينه وبين الأعلى ، بل والأدنى ، لما سمعته من النص
[١] والفتوى على الاجتزاء بالثلاثة في الإطعام ، كما أشار إليه المصنف بقوله
ويستحب أن يضم إليه إداما : أعلاه اللحم وأوسطه الخل والزيت وأدونه الملح.
قال الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] « في قول الله عز
وجل [٣]( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) : هو كما يكون في
البيت من يأكل المد ، ومنهم من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد
فبين ذلك ، وإن شئت جعلت لهم أدما ، والأدم أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت ،
وأرفعه اللحم » وقد سمعت قوله عليهالسلام أيضا في خبري أبي جميلة [٤] وزرارة [٥] السابقين.
بل عن المفيد
وسلار إيجاب ذلك للخبرين المزبورين وإن كان هو خلاف المشهور ، بل الخبران
المزبوران قاصران عن إفادة الوجوب ، خصوصا بعد تفسيرهما للوسط بذلك المشعر بعدم
إجزاء غيره ، مع أنهما لم يقولا به ، بل ولم يقل به أحد ، على أنهما غير مكافئين
للصحيح المزبور الظاهر أو الصريح في عدم الوجوب ، للتعليق فيه على المشيئة المعتضد
بإطلاق أدلة الإطعام كتابا [٦] وسنة [٧]
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ و ٣ و ٥ و ٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣.