responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 249

( الشرط الثالث : )

أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما ، فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة بلا خلاف ولا إشكال للنهي [١] المنافي لقصد الطاعة به المتوقف على الأمر به.

هذا كله في العتق.

وأما القول في الصيام وهو أحد خصال الكفارة بلا خلاف في أنه يتعين أي الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق المراد من عدم الوجدان الذي هو عنوان الحكم في الكتاب العزيز [٢] أو المندرج فيه ، ولا إشكال بعد توافق الكتاب والسنة [٣] والإجماع عليه.

ولا ريب في أنه يتحقق عدم الوجدان الذي عبر عنه المصنف بالعجز إما بعدم وجود الرقبة عنده وعدم ثمنها وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن ، لعدم الباذل وقيل : حد العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة ونحوه في التحرير إلا أنه لا يخفى عليك ما في ذكر ذلك في المقام الذي هو في العجز عن الرقبة لا الإطعام.

ومن هنا قال في المسالك بعد أن ذكر استثناء النفقة : « ولم يقدر الأكثر هنا للنفقة والكسوة مدة ، فيمكن أن يكون المعتبر كفاية العمر ، ويتحقق ذلك بملك ما يحصل من نمائه إدرار النفقة في كل سنة بما يقوم بكفايته ونحو ذلك ،


[١] يمكن استفادة النهي مما ورد في تعزير من نكل بعبده المروي في المستدرك في الباب ـ ١٩ ـ من كتاب العتق.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست