responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 226

للخبر [١] الذي سمعته.

وكيف كان ف يشترط في الإعتاق شروط :

( الأول : )

النية بمعنى القصد إلى فعله بعنوان أنه للكفارة ، وذلك لأنه أي الإعتاق عبادة تحتمل وجوها ، فلا يختص بأحدها إلا بالنية ، ولا بد مع ذلك من نية القربة المعتبرة في كل عبادة كفارة وغيرها بالأدلة المذكورة في محلها على ذلك ، كباقي مباحث النية من اعتبار نية الوجه وعدمه فيه أيضا وغيره من المباحث ، بل وقد ذكرنا هناك الفرق بين العبادة وغيرها.

لكن في غاية المرام للصيمري هنا « يشترط في التكفير النية المشتملة على الوجه والقربة والتكفير ، فلو نوى الوجه والقربة ولم ينو عن الكفارة لم يجز ، وهذه الشروط مجمع عليها » وإن كان فيه ما فيه ، ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في اعتبار الوجه وعدمه الذي قد عرفت البحث والخلاف فيه في محله.

إنما الكلام هنا في قول المصنف فلا يصح العتق من الكافر ذميا كان أو حربيا أو مرتدا لتعذر نية القربة في حقه فإنه قد أطنب في المسالك في إشكاله بالمنع من تعذر نية إيقاع الكافر الفعل طلبا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى سواء حصل ما نواه أو لا إذا كان كفره بإنكار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحوه مما لا ينافي الاعتراف بالله تعالى ، وإن كان المراد تعذر الإيقاع منه على وجه يستحق الثواب طالبناه بالدليل على اشتراط مثل ذلك ، وعارضناه بعبادة المخالف من المسلمين وعتقه ، فإنه لا يستتبع الثواب عنده مع صحة عتقه عنده ، قال : « وفي صحة عباداته غيره [٢] بحث قرر في‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.

[٢] هكذا في النسختين المخطوطتين وفي المسالك « وفي صحة عبادات غيره ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست