وبالجملة فالظاهر
أن اتفاق الأصحاب على المسألة في المقام ليس إلا لما ذكرناه الذي قد عرفت جريانه
في نظائر المسألة ، وإلا لم نقف لهم على دليل خاص ، وحينئذ فإن رجع ذلك إلى أحد
الأقوال الخمسة فمرحبا بالوفاق ، وإلا كان قولا سادسا ، وهو أقواها ، والتمليك
المزبور إن شئت جعلته من القرض بعوض ، أو من التمليك به ، نحو الهبة المعوضة ، أو
من التمليك المجاني حيث لا يكون عوضا أو نحو ذلك ، فإنه بعد أن صار وكيلا عنه
بأمره له وسؤاله إياه صار موجبا قابلا إذا كان الموكل فيه متوقفا على إدخال في ملك
مثلا ، إذ التوكيل في شيء توكيل في لوازمه ، ونحوه ما لو قال له : « اشتر لي كذا
بثمن منك » أو « زوجني فلانة بمهر منك » فان المهر والثمن يدخلان في ملك الموكل
بفعل ما وكل فيه على الوجه الذي وكله عليه ، وهذا الأمر جار في كثير من الأبواب ،
مفروغ من صحته ، بل هو نحو ما لو قال المالك : « أعتق عبدي عن كفارتك بكذا » مثلا
فأعتقه ، فإنه يدخل في ملكه بذلك بعد تقدم الكلام المزبور من المالك الذي صار
كالإيجاب لو فرض وقوع العتق مقارنا له ، وإلا كان توكيلا له في تملك العبد متى شاء
بالثمن المزبور.
ومن ذلك يعرف
النظر في كثير من الكلمات في المقام ، بل يظهر النظر فيما ذكره الفخر من تخصيص صحة
المسألة فيما لو وقعت على جهة الفورية دون التراخي بناء منه على أن مفروض المسألة
من الإيجاب والقبول المعتبر فيهما ذلك ، ولم يتفطن إلى التوكيل الذي لا يعتبر فيه
ذلك ، ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره الإطلاق في فرضها ، فلاحظ وتأمل.
وقيل : إنه يحصل
بالأمر المقترن بصيغة العتق ، فيكون تمام الصيغة كاشفا عن سبق الملك عليها ، وعدم
إيقاعها بعد الاستدعاء أو قطعها أو وقوع خلل فيها دال على عدم حصول الملك بالأمر ،
لعدم حصول ما يعتبر في صحته ، وهو اقترانه بالأمر بالعتق ، وأورد عليه في المسالك
بأن الاقتران المذكور يكون شرطا في سبق الملك ،