responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 22

بل لا يبعد الصحة في المقام لو كان القصد من أحدهما خاصة إلى معين وقبل الآخر على ذلك القصد وإن كان مجهولا عنده ، لما عرفت من عموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن قدح مثل هذه الجهالة في مثل هذه المعاوضة ، بل أقصاه كونه كبذل ما في الصندوق ، نعم لا تجوز في البيع ونحوه مما يشترط فيه العلم للمتعاقدين.

بل لا يبعد الصحة في المقام أيضا مع قصد المعين من كل منهما واتفقا في اتحاد قصديهما على غير تواط ، لعموم الأدلة وإطلاقها وإن كان لا يخلو من تأمل.

ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم عالمين به كالخمر والخنزير فسد البذل بلا إشكال ولا خلاف ، لاشتراط المالية فيه ، بل قيل فسد الخلع لفساد المعاوضة حينئذ وقيل والقائل الشيخ يكون الطلاق رجعيا لما عرفت من عدم اعتبار العوض في مفهومه ، وأن إنشاء الطلاق مستقل وإن كان الباعث له عليه البذل المزبور ، إلا أن أقصاه عدم كونه بائنا ، لفحوى ما تسمعه من النصوص [١] المتضمنة لكون الطلاق رجعيا لو رجعت بالبذل.

ولكن قال المصنف هو حق إن أتبع بالطلاق ، وإلا كان البطلان أحق ولعله لأنه مع الاقتصار على الخلع لا يتحقق صحة الطلاق مع فساد العوض ، لأن الخلع الذي يقوم مقام الطلاق أو هو الطلاق ليس إلا اللفظ الدال على الإبانة بالعوض ، فبدونه لا يكون خلعا ، فلا يتحقق رفع الزوجية بائنا ولا رجعيا ، وإنما يتم إذا أتبعه بالطلاق ليكونا أمرين متغايرين لا يلزم من فساد أحدهما فساد الآخر فيفسد حينئذ الخلع لفوات العوض ، ويبقى الطلاق المتعقب له رجعيا لبطلان العوض الموجب لكونه بائنا ، وفي المسالك هو الأقوى.

وفيه ( أولا ) أن الشيخ قد عرفت أنه ممن يوجب اتباع الخلع الطلاق ،


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست