responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 203

بعض الكلام في المسألة سابقا ، وتمامه في كتاب الجهاد [١].

ولو أسلم المراهق المميز لم يحكم بإسلامه لإطلاق ما دل على [٢] سلب عبارته مؤيدا بما سمعته من النصوص [٣] التي ذكرناها للإسكافي المشتملة على اعتبار البلوغ لتحقق الايمان ، ولكن مع ذلك قال المصنف على تردد ولعله لاعتبار عبارته في الوصية وغيرها مما تقدم سابقا ، والإسلام أولى منها بذلك.

وفيه أنه لا يخرج عن القياس الممنوع عندنا ، نحو التعليل بأن الإسلام يتعدى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مؤمنا ، فمباشرته للايمان مع عدم أبويه أقوى ، وإطلاق ما دل [٤] على حصول الإسلام بقول الشهادتين إنما هو لبيان عدم الحاجة إلى قول آخر غير قولهما ، نحو إطلاق « كل عقد وإيقاع » المعلوم تقييده بصحة العبارة.

نعم هل يفرق بينه وبين أبويه؟ قيل : نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر وإن كان لا يخفى عليك عدم صلاحية ذلك لإثبات الوجوب على وجه ينقطع به حكم ذمة الوالدين لو كان ذميا مثلا.

هذا وفي المسالك « وينبغي القول بتبعيته حينئذ للمسلم في الطهارة إن لم نقل بإسلامه ، حذرا من الحرج والضرر اللاحقين بمن يحفظه من المسلمين إلى أن يبلغ ، إذ لو بقي محكوما بنجاسته لم يرغب في أخذه ، لاقتضائه المباشرة غالبا ، وليس للقائلين بطهارة المسبي دليلا ووجها بخصوصها دون باقي أحكام الإسلام سوى ما ذكرناه ونحوه » وهو كما ترى أيضا ، خصوصا عدم الفرق بينه وبين المسبي.


[١] ج ٢١ ص ١٣٤ الى ١٤٠.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الحجر والباب ـ ٣٢ ـ من مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات.

[٤] الكافي ج ٢ ص ٢٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست