والظاهر عدم خلاف
بين الأصحاب كذلك ، بل ليس هو إلا في الايمان بمعنى الإسلام ، نعم اعتبر بعضهم
الإسلام الملازم للايمان الذي هو بمعنى الإذعان ، وإلا فالمسألة محررة بين الخاصة
والعامة في اشتراط الايمان وعدمه في غير كفارة القتل ، فالجميع بين قولين.
نعم لعل المرتضى
وابن إدريس من القائلين بعدم إجزاء عتق المخالف ، لكفره عندهم ، وهو غير ما حرره
من البحث. ومن هنا أطنب الصيمري في الإنكار عليه ، بل ادعى الإجماع على عدم اعتبار
الايمان بالمعنى المزبور ، وهو في محله ، بل قول والده في القواعد : « والأقوى
اعتبار الايمان » بمعنى إرادة التصديق منه لا الايمان بالمعنى المتأخر ، وعلى
تقديره فهو واضح الضعف كالأول أيضا وإن استدل له بأن غيره خبيث ، وبخبر ناجية [١] قال : « رأيت
رجلا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : جعلت فداك إني أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء
خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم؟ فقال : حية ، فقال :
ردها في مملكتها ، ما أغنى الله تعالى عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا
، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا » وخبر الحلبي [٢] الذي ستسمعه.
إلا أنه كما ترى ،
ضرورة منع تناول الآية [٣] للمفروض ، وقصور الخبر عن الحجية ، واحتمال إرادة غير
المسلم ، والناصب من غير العارف ، أو ضرب من الكراهة ، أو غير ذلك ، وخبر الحلبي
لا جابر له ، خصوصا بعد إطلاق الأدلة ، وخصوص صحيح الحلبي [٤] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام « الرقبة تعتق من المستضعفين ، قال : نعم » وخبر علي بن أبي حمزة [٥] عن العبد الصالح عليهالسلام « فيمن أوصى بعتق