responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 192

( السابعة : )

قال الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين لخبر إسحاق بن عمار [١] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين » وفي خبر آخر [٢] « عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم ، قال : تصدق عن كل يوم بمد من حنطة » ‌مضافا إلى‌ الصحيح [٣] المتقدم سابقا « من عجز عن نذر نذره فعليه كفارة يمين » ‌بناء على ما قلناه فيه.

ولكن اختلاف متنها وضعف سند الأولين منها وعدم وضوح دلالة الأول منها أيضا يشهد للندب على تفاوت مراتبه ، خصوصا بعد ملاحظة قاعدة سقوط النذر بالعجز عنه من غير استتباع الكفارة التي قد عرفت أصالة كونها عن ذنب.

وإليه أشار المصنف بقوله وربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز وحينئذ يسهل الأمر في مدرك قوله فان عجز تصدق بما استطاع ، فان عجز استغفر الله تعالى الذي قد اعترف بعض الناس بعدم العثور عليه ، للتوسع في الندب الذي يكفي فيه هنا إطلاق بعض النصوص [٤] في مطلق العجز عن الكفارة ، وقاعدة « لا يسقط » ونحو ذلك مما لا يكفي في الندب ويكفي في الوجوب.

هذا وفي التنقيح « عن المفيد يقضى ولا كفارة ، وعن ابن إدريس إن رجي زوال‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١ ـ ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥.

[٤] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست