responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 19

( النظر الثاني )

( في الفدية )

التي هي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا لكونه افتداء ، والافتداء إنما يصح إذا كانت في قيد النكاح ، ولما عرفت من أنه طلاق فيعتبر في محله ما يعتبر فيه ، ومن هنا لا يقع الخلع عندنا في البائن ، بل في القواعد « ولا بالرجعية ولا بالمرتدة عن الإسلام وإن عادت في العدة » وفي كشف اللثام « خلافا للعامة ، فلهم قول بالوقوع بالرجعية ، لكونها كالزوجة ، وبالمرتدة موقوفا » قلت : قد عرفت فيما تقدم ما يقتضي احتماله في الأخيرة عندنا.

وكيف كان فقد ذكر غير واحد من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافا بينهم أن كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ، ومقتضاه أن كلما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فداء حتى يتم كونه ضابطا ، لكن لا أجد ذلك في شي‌ء من النصوص ، نعم‌ في بعضها [١] « حل له أن يأخذ منها ما وجد » وفي آخر [٢] « يحل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير » وفي ثالث [٣] « حل له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه » وفي صحيح زرارة [٤] عن الباقر عليه‌السلام « المبارأة يؤخذ منها دون المهر ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي بالكلام وتتكلم بما لا يحل لها » ‌إلى غير ذلك ، مضافا إلى عموم الآية [٥] ولعلهم أخذوا الضابط‌


[١] و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٦ ـ ٥ ـ ٤ ـ ١

[٥] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست