responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 188

إلحاقها أيضا للفحوى التي قد عرفت منعها على وجه تكون دليلا ، بل من الاتفاق هنا على العدم يتأيد عدم تحققها ، كما هو واضح.

هذا وقد تقدم سابقا الكلام في حكم الشق حلا وحرمة من الرجل والامرأة ، فلاحظ وتأمل.

كما أنه تقدم الكلام أيضا مفصلا في :

( الرابعة : )

التي هي حكم كفارة وطء الزوجة في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير فإنه قيل : يستحب ، وقيل : يجب ، وهو الأحوط بل الأقوى ، وكذا تقدم الكلام في مقدارها الذي هو الدينار ونصفه وربعه ، فلاحظ وتأمل.

ومنه أيضا يعلم الحال فيما ذكره غير واحد من أنه لو وطأ أمته حائضا كفر وجوبا بثلاثة أمداد من الطعام بل عن المرتضى الإجماع عليه ، وقيل استحبابا ، والأول هو الأقوى أيضا.

( الخامسة : )

من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وفي وجوبها خلاف فعن صريح جماعة وظاهر آخرين ذلك أيضا ، لخبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحد وعليها الرجم ، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا » والمرسل إليه أيضا [٢] عن أبي عبد‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٥ من كتاب الحدود.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست