من التوبة
المشتملة على ترك الذنب في الحال ، والندم على فعله فيما سلف ، والعزم على عدم
العود إليه في الاستقبال ، ولو وجب معها قضاء العبادة كافساد الصوم فلا بد معها من
القضاء للقادر عليه ، ومثله القول في الحدود والتعزيرات على المعاصي ».
وفيه ـ بعد
الإغضاء عما ذكره من القسم الثالث للواجب على الفور وعدمه ـ أن الأصل في الحقوق
المالية سواء كانت لشخص معين أو غير معين الفورية إلا مع الإذن من صاحب الحق ، ومن
ذلك رد الأمانات الشرعية إلى أهلها فورا وأداء الخمس والزكاة وغيرها ، وكأنه متفق
عليه إلا ما دل عليه الدليل [١] من الرخصة في تأخير نحو الزكاة في الجملة طلبا لأفضل
مواردها ، بل لعل تأخير الحق عن مستحقية مع حاجتهم إليه من الظلم المحرم عقلا ونقلا
[٢] ومن الإضرار المنهي عنه [٣] أيضا.
بل قد يناقش في
قوله : « ثم على تقدير فعلها » إلى آخره بأنه قد يظهر من أدلة بعض الكفارات حصول
التكفير بها من غير حاجة إلى التوبة ، كما ستسمع ذلك إنشاء الله فيما يأتي.
وكيف كان فالكفارة
مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع ، پفالمرتبة قد ذكر في المتن منها
ثلاث كفارات ، بل ظاهره كغيره حصرها في ذلك ما عدا كفارات الإحرام.
الأولى كفارة
الظهار والثانية كفارة قتل الخطأ وذلك
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٨ والباب ـ ٥٢ ـ منها الحديث ٢ والباب ـ ٥٣
ـ منها من كتاب الزكاة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة من كتاب الزكاة والباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد النفس
الحديث ٣٣ و ٣٦ والباب ـ ٣٩ ـ من فعل المعروف الحديث ٢ و ٦ من كتاب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. والباب ـ ٧ ـ من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة.