responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 169

من التوبة المشتملة على ترك الذنب في الحال ، والندم على فعله فيما سلف ، والعزم على عدم العود إليه في الاستقبال ، ولو وجب معها قضاء العبادة كافساد الصوم فلا بد معها من القضاء للقادر عليه ، ومثله القول في الحدود والتعزيرات على المعاصي ».

وفيه ـ بعد الإغضاء عما ذكره من القسم الثالث للواجب على الفور وعدمه ـ أن الأصل في الحقوق المالية سواء كانت لشخص معين أو غير معين الفورية إلا مع الإذن من صاحب الحق ، ومن ذلك رد الأمانات الشرعية إلى أهلها فورا وأداء الخمس والزكاة وغيرها ، وكأنه متفق عليه إلا ما دل عليه الدليل [١] من الرخصة في تأخير نحو الزكاة في الجملة طلبا لأفضل مواردها ، بل لعل تأخير الحق عن مستحقية مع حاجتهم إليه من الظلم المحرم عقلا ونقلا [٢] ومن الإضرار المنهي عنه [٣] أيضا.

بل قد يناقش في قوله : « ثم على تقدير فعلها » إلى آخره بأنه قد يظهر من أدلة بعض الكفارات حصول التكفير بها من غير حاجة إلى التوبة ، كما ستسمع ذلك إنشاء الله فيما يأتي.

وكيف كان فالكفارة مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع ، پفالمرتبة قد ذكر في المتن منها ثلاث كفارات ، بل ظاهره كغيره حصرها في ذلك ما عدا كفارات الإحرام.

الأولى كفارة الظهار والثانية كفارة قتل الخطأ وذلك‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٨ والباب ـ ٥٢ ـ منها الحديث ٢ والباب ـ ٥٣ ـ منها من كتاب الزكاة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة من كتاب الزكاة والباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد النفس الحديث ٣٣ و ٣٦ والباب ـ ٣٩ ـ من فعل المعروف الحديث ٢ و ٦ من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والباب ـ ٧ ـ من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب احياء الموات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست