فيها بإرادة الوطء
[١] وخصوص ما تسمعه من صحيح أبي بصير [٢] في المسألة الآتية ولا أقل من الشك ، والأصل الحل ، والتشبيه
بالأم يمكن كون المراد منه حرمة الوطء المستفاد من قوله تعالى [٣]( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) خصوصا بعد أن لم تخرج المرأة عن ملك الاستمتاع بها ، فيمكن
أن يكون مفاد الظهار حينئذ حرمة وطئها كالحيض والصوم وإن كان في الشرع أحوال
للمرأة بالنسبة إلى الاستمتاع بها الذي قد يحرم على الزوج ، كالمحرمة والمعتكفة ،
لكن لا ريب في أن الأصل الحل حتى يثبت ما يقتضي التحريم على العموم ، كما هو واضح.
المسألة (
التاسعة : )
إذا عجز المظاهر
عن خصال الكفارة أو ما يقوم مقامها إن قلنا به كما ستسمع التحقيق فيه في محله إنشاء
الله عدا الاستغفار قيل والقائل الشيخ وجماعة ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر يحرم
عليه الوطء حتى يكفر للأصل بعد إطلاق الأدلة كتابا [٤] وسنة [٥] حرمة الوطء قبل
التكفير ، بل أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم لسلمة بن صخر [٦] بالأخذ من صدقة قومه والتكفير منها كالصريح في
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ و ٨ و ١٠ والباب ـ ١٥ ـ منه الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.