responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 135

فلم يوجب تقدمه على المس ولا تكريره به ، كما هو ظاهر عبارته المحكية عنه وإن كانت لا تخلو من سماجة ، ومن هنا حكى بعضهم عنه عدم وجوب التعدد بالوطء الأول مطلقا ، ولكن ما ذكرناه هو مقتضى التدبر فيها محتجا بإطلاق الآية فيه ، بخلاف العتق والصيام.

واستدل له في المسالك بخبري [١] زرارة السابقين المشتملين على التكفير بعد المواقعة ، وقد عرفت الحال فيهما ، وبحسن الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : فان واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر » وخبر زرارة [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ، ويكف عنها حتى يكفر » ‌وما تقدم من خبر سلمة بن صخر [٤] وأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له بكفارة واحدة ، مع أنه واقع بعد الظهار قبل التكفير ، والمرسل [٥] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : كفارة واحدة ».

ومن هنا قال فيها : « ويمكن على هذا حمل الأخبار [٦] الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الأخبار ، ومع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب ، لأنه عليه‌السلام لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب ، كما لا يخفى ـ إلى أن قال ـ : قول ابن الجنيد لا يخلو من‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ و ٥.

[٢] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ وذيله في الباب ـ ١٥ ـ منه الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٩.

[٤] و (٥) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٨٦.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست