فلم يوجب تقدمه
على المس ولا تكريره به ، كما هو ظاهر عبارته المحكية عنه وإن كانت لا تخلو من
سماجة ، ومن هنا حكى بعضهم عنه عدم وجوب التعدد بالوطء الأول مطلقا ، ولكن ما
ذكرناه هو مقتضى التدبر فيها محتجا بإطلاق الآية فيه ، بخلاف العتق والصيام.
واستدل له في
المسالك بخبري [١] زرارة السابقين المشتملين على التكفير بعد المواقعة ، وقد
عرفت الحال فيهما ، وبحسن الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر
ثلاث مرات ، قلت : فان واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر » وخبر
زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فإنما
عليه كفارة واحدة ، ويكف عنها حتى يكفر » وما تقدم من خبر سلمة بن صخر [٤] وأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له بكفارة واحدة
، مع أنه واقع بعد الظهار قبل التكفير ، والمرسل [٥] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « في المظاهر
يواقع قبل أن يكفر ، قال : كفارة واحدة ».
ومن هنا قال فيها
: « ويمكن على هذا حمل الأخبار [٦] الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الأخبار ،
ومع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب ، لأنه عليهالسلام لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن
الجواب ، كما لا يخفى ـ إلى أن قال ـ : قول ابن الجنيد لا يخلو من
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ و ٥.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ وذيله في الباب ـ ١٥ ـ منه
الحديث ٢.