responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 127

توهم اختصاص ذلك الخلاف بالحرة ضعيف جدا بل باطل » قلت : لا ريب في اختصاص تلك الأدلة في الزوجة دون الأمة المملوكة ، نعم قد يقال بظهور هذه الأدلة في مساواتها للحرة ، وأنها ملحقة بها في ذلك ، وقد عرفت اعتبار الدخول في الحرة فيعتبر فيها.

والظاهر إلحاق الأمة المحللة بالمملوكة في وقوع الظهار عليها مع الدخول بها ، لإطلاق الأدلة المزبورة الذي لا يقدح فيه اختصاص مورد سؤاله بغيرها ، كما هو واضح ، والله العالم.

وكيف كان ف مع الدخول يقع ولو كان الوطء دبرا لما عرفته غير مرة من أنه لا خلاف في تحقق الدخول بالوطء دبرا في كل ما جعل عنوانا له من الأحكام ، ولم نعرف مخالفا في ذلك إلا من المحدث البحراني ، فادعى انسياق الدخول في القبل من الأدلة المزبورة ، وقد تقدم البحث معه في ذلك.

وعلى كل حال فيقع الظهار مع تحقق شرطه صغيرة كانت المظاهرة أو كبيرة مجنونة أو عاقلة لأن الصغر والجنون لا مدخلية لهما في أحكام الوضع إن لم يكونا لهما أهلية للترافع ، كما أن حرمة الدخول بالصغيرة لا تنافي تحقق شرطية الظهار ، وحينئذ لا إشكال في وقوع الظهار في الفرض.

وكذا يقع في الرتقاء المدخول بها في دبرها والمريضة التي لا توطأ في فرجها ، ولكن دخل بها في دبرها ، هذا وفي المسالك « أنه يمكن بناء ذلك عليهما على القول بعدم اشتراط الدخول ، بقرينة ذكر المريضة التي لا توطأ الشامل إطلاقه للقبل والدبر في سائر الأوقات ، وإن لم يدخل الرتقاء في هذا العموم غالبا النظر إلى الدبر ، ومثله إطلاق المصنف الحكم بصحة ظهار الخصي والمجبوب للذين لا يمكنهما الوطء ، فإنه لا يتم على القول باشتراط الدخول ، فلا بد في إطلاق هذه الأحكام من تكلف ».

قلت : قد عرفت إمكان إصلاحه في الخصي والمجبوب بإمكان عروض ذلك لهما‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست