عليهالسلام : عليه عشر كفارات » وخبر ابن أبي يعفور [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة » وصحيح ابن أبى نضر المروي
عن قرب الاسناد [٢] عن الرضا عليهالسلام « سألته عن الرجل يظاهر من أمته ، فقال : كان جعفر عليهالسلام يقول : يقع على
الحرة والأمة الظهار » وعن المبسوط روى أصحابنا [٣] أن الظهار يقع
بالأمة والمدبرة وأم الولد.
خلافا للمحكي عن
بني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبى الصلاح وسلار ، للأصل المقطوع بما
عرفت والمرسل [٤] الذي قد عرفت الحال فيه آنفا ، وخبر حمزة بن حمران [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه ، قال : يأتيها وليس عليه شيء » القاصر عن
معارضة ما تقدم بضعف السند ، والموافقة للعامة ، وباحتماله الإخلال بالشرائط ، كما
عن الشيخ قال : « لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول
ذلك لجاريته يريد إرضاء زوجته ، لا لإرادة الظهار الحقيقي ». قلت : قد يؤيده ما
سمعته سابقا من خبري حمزة بن حمران [٦] وإن كان يمكن أن يكون ذلك خبرا آخر له ، ولأن الظهار كان
في الجاهلية طلاقا ، ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع بها الذي هو كما ترى ، خصوصا
بعد ما نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا ، ويعزل سيدها فراشها ، بل نقل وقوع
الطلاق عليها في الجاهلية.
هذا وفي المسالك «
واعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه ،
لتناول الروايات الدالة عليه لها ، كما تناولت الحرة ،
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ ـ ٧.