responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 123

الأمر ( الثالث )

( في المظاهرة ) منها

ولا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عنوان موضوعه كتابا [١] وسنة [٢] بالزوجة أو ما في حكمها ف لا إشكال في الشرط المزبور ، ولكن على معنى أنه لا يقع بالأجنبية خلافا لأبي حنيفة ولو علفه على النكاح بأن قال : « أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك » خلافا لمالك والشافعي.

وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو ما في حكمه وكان مثلها تحيض ، ولو كان زوجها غائبا بحيث لا يعرف حال زوجته صح ، وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا ، بل إجماعنا بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ صحيح زرارة [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام وقد سأله عن كيفيته ، فقال : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام كظهر أمي » ورواية حمران [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع بشهادة شاهدين مسلمين ». وقول أبي عبد الله عليه‌السلام في المرسل [٥] : « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ‌ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعت في الطلاق محررا ، والمدار في الشرط المزبور على وقت إيقاعه لا وقت حصول‌


[١] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢ و ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب الظهار.

[٣] و (٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ ـ ١ ـ ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست