العتق والإطعام من
كافر كما عن بعض ، وإلا صح بلا إشكال وإن تعذر خصوص الصوم منه ، كما أنه قيل : لا
إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار لعدم جريان الكلام المزبور فيه حينئذ.
وكذا يصح من العبد
عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للعموم وخصوص نحو خبر محمد بن حمران [١] « سأل الصادق عليهالسلام عن المملوك أعليه
ظهار فقال : عليه نصف ما على الحر : صوم شهر ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق » وصحيحة
جميل [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « في الظهار ، وقال : إن الحر والمملوك سواء ، غير
أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق رقبة ولا صدقة إنما
عليه صيام شهر » وخبر الثمالي [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر من
الصوم ، وليس عليه الكفارة صدقة ولا عتق » فما عن بعض العامة ـ من المخالفة في
ذلك لأن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة وهو لا يملكها ـ واضح الفساد ، خصوصا بعد
قوله تعالى [٤]( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) والعبد غير واجد
، فيلزمه الصوم كما هو واضح ، والله العالم.
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣.