بعدم اعتبار لفظ
مخصوص منها ، بل الظاهر عدم اعتبارها أصلا ، فلو قال : « أنت كظهر أمي » صح كما لو
قال : « أنت طالق » واحتمال الفرق بينهما ـ باحتمال صيغة الظهار مجردة عن الصلة
كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه ، بخلاف الطلاق ، فإنه لا طلاق وهي في
حبسه دون حبس غيره ـ لا وجه له بعد ظهور إرادة الظهار له ، فما عن التحرير من
التوقف مع حذف الصلة لا يخلو من نظر ، وكذا لا يعتبر في التشبيه لفظ الكاف قطعا ،
بل يكفي « مثل » ونحوها وفي الاكتفاء بدون أداة التشبيه وجه ، لكن الأحوط إن لم
يكن الأقوى خلافه.
وكيف كان ف لو
شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم والأخت فيه روايتان : صحيح زرارة [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار فقال :
هو من كل ذي محرم : أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قال :
قلت : كيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام
مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار » وصحيح جميل بن دراج [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت على كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار » ومرسل
يونس [٣] الآتي عن أبى عبد الله عليهالسلام « وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم » دالة على تحقق
الظهار مؤيدة بإطلاق أدلته.
وصحيح سيف التمار [٤] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، قال : إنما ذكر
الله الأمهات ، وإن هذا لحرام » مؤيدا بالأصل.
ولكن لا يخفى عليك
أن أشهرهما رواية وفتوى الوقوع لانقطاع
[١] ذكر صدره في
الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٢ ـ منه الحديث ٢.