قلت : كأن هذا
البحث ساقط عندنا ، لتظافر نصوصنا [١] بكونه طلاقا ، بل الفتاوى أيضا كذلك ، بل لو قلنا : إنه
فسخ أمكن دعوى إجراء حكم الطلاق عليه للنصوص المزبورة بالنسبة إلى ذلك وغيره ، ومن
هنا لم نعرف القائل بذلك من أصحابنا ، نعم مع قطع النظر عن النصوص المزبورة يتجه
ما ذكره الشيخ ، لأنه سبب آخر من أسباب الفراق ، خصوصا بعد أن أفردوا له كتابا غير
كتاب الطلاق الذي قد عرفت أنه الفراق بقول : « أنت طالق » ومن هنا يظهر لك الحال
على التقديرين بحيث يسقط القول الآخر.
كما أن ما في
المسالك ـ من أن « هذا الخلاف متفرع على الخلاف السابق فإنا إن اعتبرنا اتباعه
بالطلاق فالمعتبر في رفع النكاح هو الطلاق ، وإضافة الخلع إليه قليلة الفائدة ،
لأن تملك المال يحصل بالطلاق في مقابلة العوض ، بل بنيته مع سؤال المرأة » ـ لا
يخلو من إجمال ، ضرورة إمكان دعوى القائل أن الخلع هو المملك لكن بشرط الطلاق ،
كما أنه يمكن جعل المجموع سببا ، بل يمكن القول بتوقف الفراق خاصة على الطلاق الذي
لا يصلح للتمليك المحتاج إلى إنشاء من الطرفين ، ولعل هذا الاحتمال كاف في فساد
هذا القول.
وكيف كان ف يقع
الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع وذلك لأن المحصل من النص [٢] والفتوى بل وآية
الفدية [٣] التي هي في البذل للطلاق كون الخلع نوعا خاصا من الطلاق
الذي لا ينافيه التعريف المزبور المحمول على إرادة الطلاق المقابل للخلع والمبارأة
، لا المعنى الأعم الشامل لهما وإن اختص بلفظ « خلعت » عن باقي أفراد الطلاق ، إلا
أنه لا ينافي وقوعه بصيغة الطلاق بعد أن كان فردا ، إذ هو حينئذ كالسلف في البيع
في كونه فردا خاصا منه ، حتى إذا
[١] الوسائل الباب ـ
٣ و ١٠ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٢.