نصوص الحصر [١] ودعوى إلغاء
الضميمة التي من الواضح مدخليتها في قصد الصيغة ظاهرة الفساد ، نعم هو كذلك في
الضمائم التي لا مدخلية لها في ذلك.
( تفرع : )
قال الشيخ : إذا
قال لأربع زوجات أوقعت بينكن أربع طلقات وقع بكل واحدة طلقة لإطلاق أدلة الطلاق
الذي لا ينافيه الحصر في النصوص [٢] بعد تنزيله على غير ذلك ، إذ لا ريب في صحة طلاق الزوجتين
بأنتما طالقان ، والأربعة بأنتن طوالق ، بل قد عرفت صحة الطلاق عند الشيخ بقول : «
أنت مطلقة » وبقول : « نعم » في جواب سؤال « هل طلقت زوجتك » وهذا أولى.
والأصل في هذا
الفرع الشافعية ، فإنه في مبسوطة جري معهم في فروعهم التي ( منها ) لو قال لأربع :
« أوقعت بينكن طلقة » قالوا : يقع بكل واحدة طلقة ، لسراية الربع الحاصل من الصيغة
التي لا يعتبرون فيها لفظا خاصا ، و ( منها ) : ما لو قال للأربعة : « أوقعت بينكن
أربع طلقات » وقع لكل واحدة واحدة أيضا ، لأنه يكون قد أوقع لكل واحدة طلاقا تاما
، فوافقهم على الثاني دون الأول المبني على تجزئ الطلاق الممنوع.
ولكن مع ذلك كله
فيه إشكال ، لأنه اطراح للصيغة المشترطة في حصول الطلاق الصحيح في نصوص الحصر [٣] على وجه قد عرفت
عدم وقوعه بكل ما هو مشكوك في حصوله به بمخالفته لهيئتها أو أحوالها أو أحوال
المقصود بها ، فضلا عن مظنون العدم ، ولا يجدى الإطلاق الذي قد علم تقييده بنصوص
الحصر ، نعم لو وقع ذلك بعنوان الإقرار بالطلاق لا إنشائه حكم به ، كما هو واضح.
ولو قال : « أنت
طالق ثلاثا إلا ثلاثا » صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق ، وبطل الاستثناء إن قلنا
باقتضاء الصيغة ذلك مع عدم الاستثناء ، ضرورة بطلانه ، لكونه مستغرقا ، فوجوده
حينئذ كعدمه ، ويكون الحال كما إذا لم يكن استثناء ،