responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 89

وخبر إسماعيل بن بزيع [١] « سألت الرضا عليه‌السلام عن ميت ترك امه وإخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الأم السدس ، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي ، فماتت الأخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، يعني الدين ، فسكت قليلا ، ثم قال : خذه » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على التوسعة لنا في أمرهم وأمر غيرهم من أهل الأديان الباطلة.

ولا فرق في محل البحث بين العارفة بناء على جواز نكاح المخالف لها وغيرها ، ضرورة أن ذلك من التوسعة الشاملة ، بل قد سمعت التصريح به في خبر إبراهيم [٢] فمن الغريب ما وقع من بعض الناس من الفرق بينهما ، نعم استيعاب الكلام في هذا الأصل وفروعه محتاج إلى مقام آخر ، نسأل الله التوفيق له.

ولو قال : « أنت طالق للسنة » صح بلا خلاف ولا إشكال مع فرض اجتماع الشرائط ، كما إذا كانت طاهرا ولم يواقعها مثلا ، ضرورة عدم قدح الضميمة المزبورة في الصحة التي هي مقتضي ما سمعته من الأدلة السابقة ، بل عن موضع من الخلاف وكذا لو قال للبدعة التي من المعلوم عدم اتصاف غير موضوعها بها كالسنة ، ومجرد القول لا يصير السنة بدعة كالعكس ، فتلغو الضميمة حينئذ ، فيبقى اقتضاء الصيغة الصحة على مقتضي إطلاق الأدلة ، بل ينبغي الجزم به مع فرض تجدد التقييد أو التعلق بالبدعة له لفظا فقط أو وقصدا.

أما مع فرض قصد ذلك له ابتداء على وجه يكون مراده تفسير الطلاق بذلك أو أطلق وقلنا المراد به ذلك فقد يشكل الصحة بأن مرجع ذلك إلى عدم إرادة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٦ من كتاب المواريث.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست