فقال : ألزموهم من
ذلك ما ألزموا أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك » وخبر عبد الرحمن البصري [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : امرأة
طلقت على غير السنة ، فقال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج » وخبر عبد الله
بن سنان [٢] « سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى
انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة من غير زوج » وغير
ذلك من النصوص التي مقتضاها عدم الفرق بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم
فاسد عندنا ، كالطلاق المعلق ، والحلف به ، والطلاق في طهر المواقعة والحيض ،
وبغير شاهدين.
بل مقتضى خبر
الإلزام أنه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم ، ففي خبر عبد الله بن محرز [٣] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه ، فقال : المال كله لابنته ، وليس للأخت من
الأب والأم شيء ، فقلت : فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته
مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم
وقضاياهم ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه ، قال ابن أذينة :
فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا ».
وخبر أيوب بن نوح [٤] « كتبت إلى أبى
الحسن عليهالسلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز لكم ذلك
إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم ».
وصحيح محمد بن
مسلم [٥] عن أبى جعفر عليهالسلام « سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين ما
يستحلون ».
[١] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٢ من كتاب المواريث.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٣ من كتاب المواريث.
[٥] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٤ من كتاب المواريث.