responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 88

فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك » وخبر عبد الرحمن البصري [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « قلت له : امرأة طلقت على غير السنة ، فقال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج » وخبر عبد الله بن سنان [٢] « سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة من غير زوج » وغير ذلك من النصوص التي مقتضاها عدم الفرق بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلق ، والحلف به ، والطلاق في طهر المواقعة والحيض ، وبغير شاهدين.

بل مقتضى خبر الإلزام أنه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم ، ففي‌ خبر عبد الله بن محرز [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه ، فقال : المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شي‌ء ، فقلت : فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وقضاياهم ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه ، قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا ».

وخبر أيوب بن نوح [٤] « كتبت إلى أبى الحسن عليه‌السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم ».

وصحيح محمد بن مسلم [٥] عن أبى جعفر عليه‌السلام « سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون ».


[١] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٢ من كتاب المواريث.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٣ من كتاب المواريث.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٤ من كتاب المواريث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست