responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 86

هي طالق فقد بانت منه بالأولى ، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل » المحمول صدوره على التقية أو غيرها ، إذ هو مخالف للقولين معا.

بل قد يقال : لو كان الحكم فيه كالصورة الأخيرة لكان المتجه الجواب عنهما بجواب واحد ، وهو وقوع الطلاق واحدة ، إذ الحكم في الصورتين متحد عند العامة ، فليس حينئذ إلا انحصار المخرج في الأولى بالباطل الموافق للعامة ، بخلاف الأخيرة التي تصح منها الواحدة ، وبذلك يظهر كونه مؤيدا للنصوص المزبورة ، ولو سلم تناولها للصورتين ولو لكون ذلك متعارفا بين العامة وأن بسبب ذلك تعارف السؤال عنه أو لأنه في سياق أداة العموم المقتضى لإفادته العموم ـ كما هو محرر في الأصول ـ إلا أن ذلك لا يعارض التصريح بعدمه في المكاتبة السابقة وغيرها التي لا وجه لاحتمال صدور ذلك منه لمصلحة من المصالح ، إذ ذلك يسد باب الاستدلال في النصوص أجمع.

كل ذلك مع الإغضاء عما يقتضيه ظاهر‌ قوله عليه‌السلام [١] « من طلق زوجته ثلاثا » من وقوع كل طلقة من الطلقات عليها وهي زوجة ، وهذا لا يكون إلا من تخلل الرجوع بينها ، وحينئذ تكون هذه النصوص موافقة لما تسمعه من ابن أبى عقيل من كون الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطهر من غير مواقعة ليس طلاقا ، ولا يقع منه وإن تعدد إلا الطلاق الأول ، فتكون عنده على واحدة ، كما يشهد به جملة من النصوص [٢] متحد بعضها مع هذه النصوص في المفاد ، فتخرج حينئذ عما نحن فيه بالمرة.

ومعارضة هذا كله باحتمال إرادة نفى الثلاث من نفى الشيئية أو احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما في طلاق ابن عمر ثلاثا وكانت حائضا كما ترى ، على أنه لا يأتي في المكاتبة الصريحة التي يعلم منها إرادة البطلان في الثلاث المرسلة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣ و ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست