ودفعه في المختلف
بأن « مقصود الشيخ في المسألة الأولى قبول الطلاق والعتق للإيقاف بالمشيئة ، فيبطل
الإيقاع ، ولو لم يقبلاه كان الاستثناء باطلا ، ويكون الطلاق والعتق ماضيين وهو
باطل إجماعا منا ، ومقصوده في المسألة الثانية بعدم دخوله فيهما أنه يوقف حكم
الطلاق والعتاق ويبطلان معه ، فلا يبقى للدخول مع صحتهما إمكان ».
وفي التنقيح «
الأحسن في توجيه كلام الشيخ أن نقول : إن الاستثناء يدخل في الطلاق والعتاق على
وجه ولا يدخل على وجه آخر ، فالأولى إبطالهما به ، كما هو رأي الأصحاب ، والوجه
الثاني عدم توقيفهما ، كما هو رأى المخالفين » والجميع كما ترى ، والتحقيق ما
عرفت.
بل الظاهر عدم
قبول غير المستقبل المستفاد من قوله تعالى [١]( وَلا تَقُولَنَّ ) إلى آخره للتعليق
بالمشيئة ، إذ لا معنى لتعليق الواقع في الماضي ، ومنه الإقرار بحق سابق ، كما أنه
لا معنى لتعليق الأسباب الشرعية التي شاء الله تعالى تسبيها على المشيئة كما عرفت
، وجعل هذا من التوصيف المقارن الذي ستعرف البحث فيه ينافي جعل المسألة ( المشيئة
خ ل ) عنوانا وتخصيص الأمور المزبورة بها ، كما هو واضح ، والله العالم.
ولو فسر الطلقة
باثنتين أو ثلاث لم يقع ذلك عندنا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل كأنه من
ضروري مذهب الشيعة ، وكذا لو كرر الصيغة مرتين أو ثلاثا قاصدا لتعدد الطلاق ، نعم
هو كذلك عند العامة على نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق.
نعم لا خلاف بيننا
في وقوع الواحدة في الصورة الثانية ، كما أنه لا إشكال فيه أيضا بل الإجماع بقسميه
عليه.
أما الأولى فـ (
قيل ) والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره وإن كنا لم نتحققه وابنا أبي عقيل
وحمزة وسلار ويحيى بن سعيد يبطل الطلاق من أصله ،