من الالتزام ،
والأمر سهل بعد أن عرفت عدم وقوع الطلاق بها عندنا على كل حال.
وكذا لا يقع بغير
العربية مع القدرة على التلفظ باللفظ المخصوص وفاقا للمشهور ، لظاهر النصوص
السابقة [١] مضافا إلى ما ذكرناه في البيع الذي من المعلوم أولوية
الطلاق منه بالنسبة إلى ذلك ، وكونها من المرادف لها والمقصود المعنى اجتهاد كدعوى
اندراجه في إطلاق الأدلة الذي هو بعد تسليمه مقيد بما سمعت ، بل الظاهر عدم
الاجتزاء بالملحون منها للقادر على الصحيح ولو بالتعلم فضلا عنها ، للأصل وظاهر
النص [٢] بل لعله أولى بالمنع ، لخروجه عن سائر اللغات ، خلافا لما عساه يتوهم من
إطلاق الشيخ في النهاية وبعض أتباعه من الاجتزاء بمرادف الصيغة المزبورة من كل لغة
، لخبر وهب بن وهب [٣] المعروف بالكذب عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام « كل طلاق بكل
لسان فهو طلاق » الذي لا جابر له ، بل الموهن متحقق ، بل لا يبعد دعوى كونه مساقا
لأصل بيان الاكتفاء بذلك ، فيكفي في صحته حال العجز الذي لا خلاف ولا إشكال فيه
لذلك ، ولفحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس وغير ذلك مما سمعته في البيع ، بل قد يحمل
كلام الشيخ ومن تبعه عليه.
وكذا لا يقع
بالإشارة قولا واحدا ، للأصل وظاهر النصوص [٤] السابقة إلا مع العجز عن النطق فيقع حينئذ بالإشارة
المفهمة لإرادة الإنشاء ، وذلك لأنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يقع طلاق الأخرس
وعقده وإيقاعه بالإشارة الدالة على ذلك على نحو غيره من مقاصده ، بل قد عرفت
الاجتزاء بها في عباداته فضلا عن معاملاته.
وما في روايتي
السكوني [٥] وأبي بصير [٦] عن الصادق عليهالسلام « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها
» وهي التي عبر عنها المنصف بقوله :