responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 47

اقتضاء ما يترتب عليه من العدة ، ونحوها التعيين ، كاقتضاء ما يترتب على النكاح ذلك ، بل الظاهر عدم صلاحية الكلي الانتزاعي لقيام معنى الطلاق فيه ، كغيره من آثار أكثر العقود والإيقاع.

وبذلك كله يظهر لك عدم اندراج الفرض في مسمى الطلاق كي يندرج في الإطلاق الذي إن لم يقطع أو يظن بعدم تناوله لمثل ذلك ، خصوصا مع ملاحظة الخبرين [١] السابقين وغيرهما من النصوص [٢] التي تسمعها في بحث الصيغة المشتملة على التعيين بعنوان التعريف للطلاق الجامع لشرائط الصحة التي منها التعيين وغيره ، بل ظاهر المتن هناك اعتباره أيضا ، وأن أقصى نصوص الصيغة التعدية من لفظ « أنت » إلى غيره من ألفاظ التعيين ، بل قد يدعى أنه المنساق من أكثر النصوص بل الآية [٣] فلا أقل من الشك الذي ينبغي البقاء معه على أصالة بقاء النكاح.

وقياس معنى طلاق الواحدة من نسائه مثلا على ما تطابق عليه النص [٤] والفتوى من تخير من أسلم على أكثر من أربع غير جائز في مذهبنا ، وإنما هو مذهب مخالفينا ، ولذا وغيره من الاعتبارات الفاسدة أفتوا بالصحة وملؤوا كتبهم من الفروع التي لا تخلو بعضها من خرافة ، كما لا يخفى على من لاحظها.

بل لعل استفاضة النصوص [٥] فيما يقتضي التعيين فضلا عن خلوها عن ذكر المبهم وحكمه مع اشتهاره بين العامة في ذلك الزمان مما يورث الفقيه الظن أو العلم بأنه من المنكرات عليهم ، نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق ، بل لو لم يكن في هذا القول إلا التزام جملة أمور لا دليل واضح عليها لكفى في بطلانه ، إذ التعيين إن‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ والباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٣ من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٣] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

[٤] سنن البيهقي ج ٧ ص ١٨١.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست