اقتضاء ما يترتب
عليه من العدة ، ونحوها التعيين ، كاقتضاء ما يترتب على النكاح ذلك ، بل الظاهر
عدم صلاحية الكلي الانتزاعي لقيام معنى الطلاق فيه ، كغيره من آثار أكثر العقود
والإيقاع.
وبذلك كله يظهر لك
عدم اندراج الفرض في مسمى الطلاق كي يندرج في الإطلاق الذي إن لم يقطع أو يظن بعدم
تناوله لمثل ذلك ، خصوصا مع ملاحظة الخبرين [١] السابقين وغيرهما من النصوص [٢] التي تسمعها في
بحث الصيغة المشتملة على التعيين بعنوان التعريف للطلاق الجامع لشرائط الصحة التي
منها التعيين وغيره ، بل ظاهر المتن هناك اعتباره أيضا ، وأن أقصى نصوص الصيغة
التعدية من لفظ « أنت » إلى غيره من ألفاظ التعيين ، بل قد يدعى أنه المنساق من
أكثر النصوص بل الآية [٣] فلا أقل من الشك الذي ينبغي البقاء معه على أصالة بقاء
النكاح.
وقياس معنى طلاق
الواحدة من نسائه مثلا على ما تطابق عليه النص [٤] والفتوى من تخير من أسلم على أكثر من أربع غير جائز في
مذهبنا ، وإنما هو مذهب مخالفينا ، ولذا وغيره من الاعتبارات الفاسدة أفتوا بالصحة
وملؤوا كتبهم من الفروع التي لا تخلو بعضها من خرافة ، كما لا يخفى على من لاحظها.
بل لعل استفاضة
النصوص [٥] فيما يقتضي التعيين فضلا عن خلوها عن ذكر المبهم وحكمه مع
اشتهاره بين العامة في ذلك الزمان مما يورث الفقيه الظن أو العلم بأنه من المنكرات
عليهم ، نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق ، بل لو لم يكن في هذا القول إلا التزام
جملة أمور لا دليل واضح عليها لكفى في بطلانه ، إذ التعيين إن
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ والباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء
العدد الحديث ٣ من كتاب النكاح.