البلوغ بلا خلاف
أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « كل طلاق جائز
إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره » وخبر أبى الصباح [٢] عنه عليهالسلام أيضا « ليس طلاق
الصبي بشيء » وخبر أبى بصير [٣] عنه عليهالسلام أيضا « لا يجوز طلاق الصبي والسكران ».
فلا اعتبار بعبارة
الصبي قبل تمييزه قطعا ، بل وبعده قبل بلوغه عشرا ، وإن حكي عن ابن الجنيد أنه
أطلق صحة طلاقه مع تمييزه ، لمضمر سماعة [٤] « سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق
للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس ، وهو جائز » وموثق ابن بكير [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « يجوز طلاق
الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم » لكن في مرسل ابن أبي عمير [٦] الذي هو بحكم
الصحيح عند الأصحاب عن أبى عبد الله عليهالسلام « يجوز
[١] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب المقدمات الطلاق الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب المقدمات الطلاق الحديث ٥ راجع الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣.
[٦] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب المقدمات الطلاق الحديث ٢.