responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 383

ومن أن الطلاق والفسخ سببان للعدة ، والأصل عدم التداخل ولما كانت عدتاهما حقين لمكلف واحد ـ وأبطل الفسخ حكم الطلاق ، ولذا لا يثبت له معه الرجعة ـ استأنفت عدة الفسخ » والجميع كما ترى ، والفسخ غير مبطل للطلاق ، وإنما هو مانع من جواز الرجوع بها ، لفسخ النكاح حينئذ بسبب آخر غيره ، فتأمل جيدا.

المسألة ( التاسعة : )

إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني قطعا دون الأول ، لأن الحمل له دونه وأكملت عدة الأول بعد الوضع بأشهر أو أقراء ، لما عرفت من عدم التداخل وكان للأول الرجوع في تلك العدة التي هي له دون زمان الحمل الذي هو عدة المشتبه ، خلافا للمحكي عن المبسوط من جواز الرجوع له في زمن الحمل ، قال : « مذهبنا أن له الرجعة في زمن الحمل ، لأن الرجعة تثبت بالطلاق ، فلم تنقطع حتى تنقضي العدة ، وهذه ما لم تضع وتكمل عدة الأول فعدتها لم تنقض ، فتثبت الرجعة عليها ما دامت حاملا وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء ـ بل قال ـ : لو قلنا : لا رجعة عليها في زمن الحمل تثبت له الرجعة عليها أيام النفاس وإن كانت هي لم تشرع في عدتها ، لأن عدة الأول قد انقضت ، وهي المانع له من الرجوع وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال ، كحالة الحيض في العدة » وقد تقدم الكلام في هذه المسائل وغيرها ، فلاحظ وتأمل.

إلا أن ظاهرهم في المقام وغيره عدم اجتزائه عن عدة الطلاق بالأقراء لو اتفق حصولها في زمن الحمل ـ بناء على مجامعته للحيض ـ فضلا عن الأشهر لو فرض اعتدادها بها ، ولعله لظهور نصوص عدم التداخل [١] المتقدمة سابقا في ذلك ،


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست