مطلقات وصرن
كالأجنبيات ، كما أنهن لا يخرجن من حيث إنهن كذلك.
وبالجملة ذلك كله
لدفع توهم صيرورتهن أجانب بالطلاق كالبائنة ، والمراد بقاء سلطنة الزوج عليهن ،
واستحقاقهن السكنى معه كالزوجة غير المطلقة ، وحينئذ لا بأس باعتدادهن في سفر أو
حضر أو اعتكاف أو غير ذلك إذا كن معه معاملات معاملة الأزواج ، كما أنه لا يتم
أيضا لو قلنا بكون الحكم الاعتدادي قد رفع اختيار الزوج في أفراد السكنى ، وأوجب
المنزل الخاص على وجه لو اقترح غيره لم يكن له ، بل لا يتم أيضا لو قلنا بوجوب
الاعتداد في منزل الطلاق تعبدا على وجه يكون كالحداد في المتوفى عنها زوجها ، بحيث
يجب بقاؤها فيه للاعتداد وإن سكن الزوج وعياله غيره وتركها فيه ، وهو ـ مع أنه
مناف لقوله تعالى [١]( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) و « تعتد عنده » [٢] وغيرهما ـ لا يتم جملة من كلامهم عليه أيضا ، لشدة الاختلاف
فيه ، وبناؤه على اعتبارات ومناسبات لا توافق أصولنا ، خصوصا بعد ملاحظة أن السفر
للحج أو مطلقا جائز لها بإذنه في العدة ، فضلا عما لو طلقها في أثنائه وإذنه
مستمرة بالسفر كعزمها عليه ، وملاحظة إمكان انتفاء موضوع الإخراج والخروج وبيتها
وبيت زوجها في كثير من أفراد المطلقات وكثير من أحوال مصادفة الطلاق لهن ، والله
العالم بحقائق أحكامه.